وفرق الأولون بأن الطلاق يجوز تعليقه بالمجاهيل (1).
ولو قيل بجوازه على تقدير أن الأجل متى شاء البائع أو المشتري في أي وقت كان من يوم الجمعة أو من الشهر أو من السنة المذكورة، كان وجها، ويتخير من جعل المشيئة إليه في مبدأ الوقت إلى آخره أي وقت طالب أو دفع اجبر الآخر على القبول، بخلاف المشيئة المطلقة.
يأ - لو أجله إلى أول الشهر أو آخره، صح، وحمل على أول جزء من أول يوم من الشهر، أو على آخر جزء من الشهر، كما لو أجل إلى يوم الجمعة، حمل على أوله وإن كان اسم اليوم عبارة عن جميع الأجزاء. ولأنه لو قال: إلى شهر كذا، حمل على أول جزء منه، فقوله: " إلى أول شهر كذا " أقرب إلى هذا المعنى مما إذا أطلق ذكر الشهر، وهو قول بعض الشافعية (2).
والمشهور عندهم: البطلان؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف، فلا بد من البيان، وإلا فهو مجهول (3).
وهو ممنوع؛ لأن الأول أغلب في العرف.
يب - لو أجله إلى سنة أو سنتين، صح، وحمل مطلقه على الهلالية؛ لأنها أغلب استعمالا وأظهر عند العرف؛ فإن قيد بالفارسية أو الرومية أو الشمسية، تقيد بالمذكور. ولو قال بالعدد، فهو ثلاثمائة وستون يوما. وكذا لو قال: إلى خمسة أو ستة أشهر، حملت الأشهر على الهلالية؛ لأنه المتعارف.