ينتفع بذلك، فانتقل إليه من الموروث.
تذنيب: الوارث إن كان حاضرا، ثبت له ما بقي من المدة. وإن كان غائبا، فإن بلغه الخبر في مدة الخيار، ثبت له الخيار من حين ما علم إلى انقضاء المدة. وإن بلغه بعد انقضائها، احتمل أن يكون له الخيار على الفور، كخيار الرد بالعيب؛ لأن مدته قد سقطت. وسقوط الخيار، وهو الذي عول عليه الشيخ (1)، وهو جيد؛ لأنه لو كان الموروث حيا، لسقط خياره بانقضاء مدته فكذا الوارث الذي يثبت له ما يثبت لمورثه على حد ما ثبت له.
وللشافعي وجهان، أحدهما: يكون له ما بقي من المدة من حين موت مورثه. والثاني: أنه على الفور (2).
مسألة 346: يجوز نقد الثمن في مدة الخيار من غير كراهية - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (3) - لأن القبض حكم من أحكام العقد، فجاز في مدة الخيار، كالإجارة.
وقال مالك: يكره؛ لأنه يصير في معنى بيع وسلف؛ لأنه إذا أنقده الثمن ثم تفاسخا، صار كأنه أقرضه إياه، فيكون قد اشتمل على بيع وقرض واجتمعا فيه (4).