مسألة 445: لا يجوز بيع الترياق ولا السلم فيه؛ لأنه يخالطه لحوم الأفاعي، وهي حرام، ويمازجه الخمر، وهو نجس. وكذا جميع السموم من الحيتان وغيرها لا يجوز بيعه ولا السلف فيه؛ لعدم الانتفاع به.
ولو كان مما يصلح قليله للدواء ويكون كثيره سما كالسقمونيا، فإنه يجوز السلم فيه، ويصفه بما يحتاج إليه إذا أمكن ضبط أوصافه.
ولا فرق عندنا في جواز البيع بين قليله وكثيره، وهو قول أكثر الشافعية (1).
وقال بعضهم: لا يجوز بيع كثيره؛ لأنه سم (2).
وهو خطأ؛ لأنه لم يبع كذلك، وإذا جاز قليله، جاز بيع جنسه؛ لأن فيه منفعة بالجملة.
مسألة 446: يجوز السلم في الحيتان مع إمكان ضبطها - وبه قال الشافعي (3) - لأنها نوع من الحيوان، وقد بينا جواز السلف في أنواعه.
ولا يجوز السلف في شيء من لحوم الطير؛ لأنا بينا بطلان السلم في اللحوم مطلقا.
وقال الشافعي: يجوز، بناء على مذهبه من جواز السلم في مطلق اللحم، ويصفه بذكر النوع والصغر والكبر والسمن والهزال والجيد والردي.
وإن كان كبيرا، ذكر موضع اللحم منه، ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرجل؛ لأنه لا لحم عليها (4).