من وجوب وتحريم، وإنما كره كتمانه؛ لمشابهته الغش بنوع من الاعتبار.
وقال الشافعي: يجب على البائع أن يبينه للمشتري؛ لأن النبي (عليه السلام) قال: " ليس منا من غشنا " (1) (2).
والغش ممنوع، بل إنما يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري له وتبينه، والتقصير في ذلك من المشتري.
مسألة 352: إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مر من أن القضاء العرفي يقتضي أن المشتري إنما بذل ماله بناء على أصالة السلامة، فكأنها مشترطة في نفس العقد، فإذا اشترى عبدا مطلقا، اقتضى سلامته من الخصاء والجب، فإن ظهر به أحدهما، كان له الرد عندنا - وبه قال الشافعي (3) - لأن الغرض قد يتعلق بالفحولية غالبا، والفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي من الاستيلاد وغيره، وقد دخل المشتري في العقد على ظن الفحولية؛ لأن الغالب سلامة الأعضاء، فإذا فات ما هو متعلق الغرض، وجب ثبوت الرد وإن زادت قيمته باعتبار آخر.
مسألة 353: الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا - وبه قال الشافعي (4) - لتأثيرهما في نقص القيمة وتعريضهما لإقامة الحد.