بخلاف ما في صدقة الفطر.
وعلى هذا فوجهان:
أحدهما: أنه يتخير بين الأقوات؛ لأن في بعض الروايات ذكر التمر وفي بعضها ذكر القمح، فأشعر بالتخيير.
وأصحهما: أن الاعتبار بغالب قوت البلد، كما في صدقة الفطر، وهو قول مالك.
والثاني حكاه بعض الشافعية: أنه يقوم مقامه غير الأقوات حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو إلى قيمته عند إعواز المثل، اجبر البائع على القبول اعتبارا بسائر المتلفات.
هذا كله فيما إذا لم يرض البائع، فإن تراضيا على غير التمر من قوت أو غيره أو رد اللبن المحلوب عند بقائه، جاز إجماعا (1).
وحكى القاضي ابن كج من الشافعية وجهين في جواز إبدال التمر بالبر عند اتفاقهما عليه (2).
مسألة 282: نحن لما أوجبنا رد العين أو المثل أو القيمة مع تعذرهما سقط عنا التفريع الآتي.
أما من أوجب الصاع من التمر أو البر فللشافعية وجهان في القدر، أصحهما: أن الواجب صاع قل اللبن أو كثر؛ لظاهر الخبر (3)، لأن اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التمييز، فقطع الشارع الخصومة بينهما بتعين بدل له، كما أوجب الغرة (4) في الجنين مع اختلاف