ولا يكفي ذكر الجنس عن الوصف، خلافا للشافعي في أحد قوليه (1).
ولا تشترط الرؤية، بل يكفي الوصف، سواء البائع والمشتري في ذلك، خلافا للشافعي، فإنه تارة جوز بيع المجهول، وتارة لم يكتف بالوصف، بل أوجب المشاهدة للبائع والمشتري، وتارة أوجب مشاهدة البائع لسهولة دفع الغرر عنه، فإنه المالك المتصرف في المبيع، وتارة أوجب مشاهدة المشتري؛ لأن البائع معرض عن الملك والمشتري محصل له، فهو أجدر بالاحتياط (2).
مسألة 261: إذا وصفه ولم يجده المشتري على الوصف، تخير بين الفسخ والإمضاء. ولو وجده أجود، لم يكن له خيار. أما لو وصفه وكيل البائع فوجده (3) أجود، كان الخيار للبائع. ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثم وجدها على خلاف الوصف (4)، كان مخيرا بين الفسخ في الجميع والإمضاء فيه لا في البعض.
مسألة 262: بيع العين الشخصية الموصوفة جائز عندنا، ويثبت الخيار لو لم توجد على الوصف على ما تقدم.
ولما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه " (5).
ومن طريق الخاصة أنهم (عليهم السلام) سئلوا عن بيع الجرب الهروية، فقالوا: