أو معز، وبمكة: سمن ضأن نجدية، وسمن ضأن تهامية، ويتباينان في الطعم واللون والثمن، فيجب ذكره أبيض أو أصفر، وأنه حديث أو عتيق.
وإطلاقه يقتضي الحديث؛ لأن العتيق معيب.
وقيل (1): إن كان متغيرا، وإلا فلا، إنما يصلح للجراح.
ويذكر الجيد والردي والقدر وزنا.
وأما الزبد فيذكر فيه ما ذكر في السمن، وأنه زبد يومه أو أمسه؛ لأنه يختلف بذلك. ولا يجوز أن يعطيه زبدا اعيد في السقا وطري، فإن أعطاه ما فيه رقة، فإن كان لحر الزمان، قبل. وإن كان لعيب، لم يقبل.
وأما الجبن فيصفه بما تقدم ويقول: رطب، أو يابس، حديث، أو عتيق. ويذكر بلده؛ لاختلافه باختلاف البلدان.
وأما اللبأ فيوصف بما يوصف به اللبن إلا أنه يوزن. ويجوز السلم فيه قبل الطبخ إذا كان حليبا. ويذكر لونه؛ لأنه يختلف.
وأما إذا طبخ بالنار، فعندنا يجوز السلم فيه مع إمكان ضبطه، خلافا لبعض الشافعية (2).
وقال بعضهم: يجوز؛ لأن النار التي تكون فيه لينة لا تعقد أجزاءه (3).
والأول أشهر عندهم (4)؛ لأن النار تختلف فيه ويختلف باختلافها.
مسألة 462: يجب أن يذكر في الثياب الجنس من قطن أو كتان، والبلد الذي ينسج فيه، كبغدادي أو رازي أو مصري إن اختلف به الغرض،