ولو اشترى الأب لابنه الصغير من مال لنفسه أو لنفسه من مال الصغير، فإنه يتولى طرفي القبض، كما يتولى طرفي البيع.
وهل يحتاج إلى النقل والتحويل في المنقول؟ الأقرب: العدم، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: احتياجه (1).
وإتلاف المشتري المبيع قبض. وقبض الجزء المشاع إنما يحصل بتسليم الجميع، ويكون ما عدا المبيع أمانة في يده.
ولو طلب القسمة قبل القبض، اجيب إليها، وبه قال الشافعي (2).
أما إذا جعلنا القسمة إفرازا: فظاهر.
وأما إذا جعلناها بيعا: فإن الرضا غير معتبر فيه؛ لأن الشريك يجبر عليه، وإذا لم يعتبر الرضا، جاز أن لا يعتبر القبض، كما في الشفعة.
مسألة 548: قد بينا (3) وجوب تسليم ما على كل من البائع والمشتري، فلو اختلفا في التقديم، فأحد أقوال الشافعي: إجبارهما معا على التسليم، فيأمر (4) كل واحد منهما بإحضار ما عليه، فإذا أحضرا، سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري بأيهما بدأ جاز، أو يأمرهما بالوضع عند عدل ليفعل العدل ذلك - وهو المعتمد عندي - لأن كل واحد منهما يستحق قبض ما عند الآخر، فيؤمر بإيفائه، كما لو كان لكل منهما وديعة عند الآخر وتنازعا هكذا.
والثاني: أنهما لا يجبران، بل يمنعهما من التنازع، فإذا سلم أحدهما