وقال الشافعي: إن باع بلفظ الشراء، ذكر الثمن وأخبر بالجناية. وإن باع بلفظ " قام علي " فوجهان:
أحدهما: أنه نازل منزلة الكسب والزيادات؛ لأنه من منافع العبد.
ولأنه لو جنى العبد ففداه، لم يضمه إلى الثمن، والمبيع قائم عليه بتمام الثمن.
وأصحهما عنده: أنه يحط الأرش من الثمن، كأرش العيب (1).
وفيه (2) بعض القوة؛ لأن المشتري إنما أخلد إلى البائع وثوقا بنظره، وهو إنما بذل الثمن الكثير في مقابلة السليم، فيكون المشتري كذلك.
إذا تقرر هذا، فالمراد من الأرش هنا على قولهم بوضعه قدر النقصان، لا المأخوذ بتمامه، فإذا (3) قطعت يد العبد وقيمته مائة فنقص ثلاثين (4)، يأخذ خمسين، ويحط من الثمن ثلاثين لا خمسين، وهو أحد قولي الشافعية (5).
وحكى الجويني وجها آخر: أنه يحط جميع المأخوذ من الثمن (6).
وإن نقص من القيمة أكثر من الأرش المقدر، حط ما أخذ من الثمن، وأخبر عن قيامه عليه بالباقي وأنه (7) نقص من قيمته كذا.
تذنيب: لو جنى العبد في يد المشتري ففداه، لم يضم الفداء إلى رأس ماله، ويخبر به؛ لأن الفداء لزمه لتخليص ماله وتبقيته عنده، فجرى