وكذا له أن يكاتب عبده.
وفيه وجهان للشافعية على تقدير منع البيع: المنع، كالبيع. والجواز؛ تغليبا لجانب العتق (1).
ويجوز عندنا وعنده (2) أن يؤاجر نفسه، وأن يشتري نفسه، وأن يقبل الكتابة على نفسه؛ لأنه لا يجهل نفسه، وأن ينكح وأن يزوج مولاته، وبه قال الشافعي (3) تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية.
ولو باع سلما أو اشترى، صح مع ضبط الوصف.
وللشافعي تفصيل: إن كان قد عمي بعد سن التمييز، صح البيع؛ لأنه يعتمد الأوصاف، وهو يميز بين الألوان ويعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط. وإن كان أكمه أو عمي قبل بلوغ سن التمييز، فوجهان: المنع؛ لأنه لا يعرف الألوان ولا يميز بينها، فلا يصح سلمه. والصحة - كما اخترناه - لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل الفرق بينها (4).
وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فسبيله أن يوكل - وبه قال الشافعي (5) - للضرورة.
تذنيب: لو باعه ثوبا على حف (6) نساج على أن ينسج له الباقي، بطل؛ لأن بعضه بيع عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول.