وإن القول قول المشتري وإن كان الغارم الشفيع؛ لأنه يريد إزالة ملك المشتري عن الشقص الذي ملكه، كذا هنا يزيل ملك البائع عن الحق.
مسألة 338: لو اشترى عبدين من رجل بألف صفقة فوجد بأحدهما عيبا، لم يكن له رد المعيب، بل إما أن يردهما معا أو يأخذ الأرش.
وللشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة، فإن قلنا: الصفقة لا تفرق، تخير بين رد الجميع والترك. وإن قلنا: تفرق، فله رد الكل، وله رد المعيب خاصة (1).
وقال أبو حنيفة: له إمساك الصحيح ورد المعيب إذا كان ذلك بعد القبض، فأما قبل القبض فليس له؛ لأن قبل القبض - عنده - يكون تبعيضا للصفقة في الإتمام، وبعد القبض [يجوز] (2) تبعيض الصفقة إلا أن يكون مما ينقص؛ لأنهما عينان، ولا ضرر في إفراد أحدهما عن الآخر، وقد وجد سبب الرد في أحدهما بعد القبض، فجاز إفراده بالرد، كما لو شرط الخيار في أحدهما (3).
قال الشافعية: ما لا يجوز تبعيض الصفقة فيه قبل القبض، لم يجز بعده كزوجي خف ومصراعى باب (4)، وكذا قال أبو حنيفة: إذا كان المبيع طعاما فأكل بعضه، لم يرد الباقي (5)؛ لأنه يجري مجرى العقد الواحد، لأن العيب ببعضه عيب بجميعه، فلم يكن له، كما لو كان قبل القبض أو كان