له؛ لأنه قد غره ودلس عليه، فلو كان المشتري عالما بكذب البائع، لم يكن له خيار، ويكون بمنزلة ما لو اشترى معيبا وهو عالم بعيبه.
وإذا ثبت الخيار، فلو قال البائع: لا تفسخ فإني أحط الزيادة، سقط الخيار.
وللشافعي وجهان (1).
ولا فرق بين أن يظهر الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله أو قلة أجله.
مسألة 398: لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة، ففي سقوط خيار المشتري إشكال ينشأ: من أنه ثبت بحق فلا يسقط بهلاك المعقود عليه، كغيره من أنواع الخيار. ومن أن الخيار ثبت لإزالة الضرر، فلا يثبت مع الضرر، كالبائع.
واختلفت الشافعية:
فقال بعضهم: تحط الخيانة وحصتها من الربح قولا واحدا.
وقال بعضهم بجريان القولين في الانحطاط، فإن قلنا بالانحطاط، فلا خيار للمشتري؛ لأن البائع قد لا يريد القيمة، فالفسخ ورد القيمة يضر به. وأما البائع فإن لم يثبت له الخيار عند بقاء السلعة، فكذا هاهنا. وإن أثبتناه ثم، ثبت هنا أيضا، كما لو وجد بالعبد عيبا والثوب الذي هو عوضه تالف (2). وإن قلنا بعدم الانحطاط، فهل للمشتري الفسخ؟ وجهان، أظهرهما: لا، كما لو عرف بالعيب بعد تلف المبيع، ولكن يرجع بقدر