ولا يجوز له أن يأذن في قبضه من نفسه لنفسه. وإن قصد قبضه لنفسه، لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة، فإن قبضها يجب أن يتأخر عن تمام البيع (1).
والإقراض والتصدق كالهبة والرهن، ففيهما خلاف عند الشافعي (2).
والأقوى عندي: النفوذ.
وأما تزويج الأمة قبل القبض فإنه جائز عندنا، وهو أصح وجهي الشافعية (3).
وبعضهم فرق فأبدى قولا ثالثا، وهو أن يقال: إما أن يكون للبائع حق الحبس فلا يصح التزويج؛ لأنه منقص، وإما أن لا يكون فيصح (4).
وطرد بعضهم التفصيل في الإجارة، فإن كانت منقصة، لم تصح، وإلا صحت (5).
ولو باع من البائع، فللشافعية وجهان (6) سبقا.
ولو وهب منه أو رهن فطريقان: أحدهما: القطع بالمنع؛ لأنه لا يجوز أن يكون نائبا عن المشتري في القبض. وأصحهما عندهم: أنه على القولين. فإن جوزنا فإذا أذن له في القبض أو الرهن ففعل، أجزأ، ولا يزول ضمان البيع في صورة الرهن، بل إذا تلف ينفسخ العقد (7).
ولو رهنه من البائع بالثمن، جاز عندنا.