تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٣٧٩
وللشافعي وجهان (1).
وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخا.
والأصح فيها (2) جميعا أنها للمشتري، وتكون أمانة في يد البائع.
ولو هلكت والأصل باق [فالبيع باق] (3) بحاله، ولا خيار للبائع (4).
وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبله وقبضه، وما اوصي له به فقبله.
ولو أتلفه المشتري، فهو قبض منه، وبه قال الشافعي (5).
وله وجه: أنه لا يكون قبضا (6).
هذا إذا كان المشتري عالما، أما إذا كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قابضا؟ الأقرب: أنه ليس قابضا، ويكون بمنزلة إتلاف البائع، وهو أحد قولي الشافعي (7).
وكذا لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلا، هل يبرأ الغاصب؟ وجهان للشافعي (8).
والوجه عندنا: أنه لا يبرأ.

(١) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٨٧ - ٢٨٨، روضة الطالبين ٣: ١٦٠.
(٢) في " س " والطبعة الحجرية وظاهر " ي ": " فيهما ". والظاهر ما أثبتناه. والضمير راجع إلى الزوائد.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق. ويحتمل أن تكون العبارة هكذا: " ولو هلكت والأصل باق، فلا خيار... ".
(٤) كذا، والظاهر " للمشتري " بدل " للبائع ".
(٥) المهذب - للشيرازي - ١: ٣٠٣، التهذيب - للبغوي - ٣: ٣٩٥، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٨٨، المجموع ٩: ٢٨١، روضة الطالبين ٣: ١٦١، منهاج الطالبين: ١٠٢.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٨٨، روضة الطالبين ٣: ١٦١.
(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٨٨، روضة الطالبين ٣: ١٦١، منهاج الطالبين:
102.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست