وللشافعي وجهان (1).
وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخا.
والأصح فيها (2) جميعا أنها للمشتري، وتكون أمانة في يد البائع.
ولو هلكت والأصل باق [فالبيع باق] (3) بحاله، ولا خيار للبائع (4).
وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبله وقبضه، وما اوصي له به فقبله.
ولو أتلفه المشتري، فهو قبض منه، وبه قال الشافعي (5).
وله وجه: أنه لا يكون قبضا (6).
هذا إذا كان المشتري عالما، أما إذا كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قابضا؟ الأقرب: أنه ليس قابضا، ويكون بمنزلة إتلاف البائع، وهو أحد قولي الشافعي (7).
وكذا لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلا، هل يبرأ الغاصب؟ وجهان للشافعي (8).
والوجه عندنا: أنه لا يبرأ.