القيمة للبائع، وأدى الثمن. والثاني (1): القطع بالقول الأول، فإن لم نحكم بالانفساخ، عاد الخلاف في حبس القيمة (2).
وقطع بعضهم بأنه لا حبس هنا؛ لتعديه بإتلاف العين (3).
وإن باع شقصا من عبد وأعتق باقيه قبل القبض وهو موسر، عتق كله، وانفسخ البيع، وسقط الثمن إن جعلنا إتلاف البائع كالآفة السماوية.
وإن جعلناه كإتلاف الأجنبي، فللمشتري الخيار.
وإتلاف الصبي - الذي لا يميز - بأمر البائع أو المشتري كإتلافهما، وإتلاف المميز بأمرهما كإتلاف الأجنبي.
وقال بعض الشافعية: إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف لغو. وإذا أتلف، فله الخيار، ويلزمه لو أذن البائع في الأكل والإحراق ففعل، كان التلف من ضمان البائع، بخلاف ما إذا أذن للغاصب (4) ففعل، يبرأ؛ لأن الملك مستقيم (5).
وقال بعض الشافعية: إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي، وكذا إتلاف عبد المشتري بغير إذنه، فإن اختار، جعل قابضا، كما لو أتلفه بنفسه. وإن فسخ، اتبع البائع الجاني. ولو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشتري بالنهار، ينفسخ البيع. وإن اعتلفه بالليل، لا ينفسخ، وللمشتري الخيار، فإن أجاز، فهو قابض، وإلا طالبه البائع بقيمة ما أتلف حماره. وأطلق القول بأن