وإن أتلفه أجنبي، فقد تقدم (1) قولنا فيه.
وللشافعي طريقان:
أظهرهما: أنه على قولين، أحدهما: أنه كالتالف بآفة سماوية؛ لتعذر التسليم. وأصحهما - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - أنه ليس كذلك، ولا ينفسخ البيع؛ لقيام القيمة مقام المبيع، لكن للمشتري الخيار في الفسخ فيغرمه البائع، ومطالبة الأجنبي.
والثاني: القطع بالقول الثاني.
وإن قلنا به، فهل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن؟ وجهان:
أحدهما: نعم، كما يحبس المرتهن قيمة المرهون.
[وأظهرهما: لا؛ لأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل، بخلاف الرهن، ولهذا لو أتلف الراهن، غرم القيمة] (2) وإذا أتلف المشتري المبيع، لا يغرم القيمة ليحبسها البائع.
وعلى الأول لو تلفت القيمة بآفة سماوية، فهل ينفسخ البيع؛ لأنها بدل المبيع؟ وجهان، أظهرهما: لا (3).
وإن أتلفه البائع، قال الشيخ: ينفسخ البيع، كما لو تلف بآفة سماوية (4). وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: لا ينفسخ، كإتلاف الأجنبي؛ لأنه جنى على ملك غيره، وعلى هذا إن شاء المشتري فسخ البيع، وسقط الثمن. وإن شاء أجاز وغرم