يقبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل، وإلا فهو بيع شيء غير مملوك (1).
ولو وهب الأجنبي شيئا ثم رجع، كان له بيعه قبل استرداده.
والشفيع إذا تملك الشقص بالشفعة، له بيعه قبل القبض، وبه قال بعض الشافعية (2).
وقال بعضهم: ليس له ذلك؛ لأن الأخذ بالشفعة معاوضة (3).
وللموقوف عليه أن يبيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أخذها.
ولو استأجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه إليه، كان للمالك بيعه قبل الصبغ.
وقال الشافعي: ليس له بيعه ما لم يصبغ؛ لأن له أن يحبسه إلى أن يعمل ما يستحق به العوض، وإذا صبغه، فله بيعه قبل الاسترداد إن وفى الاجرة، وإلا فلا؛ لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الاجرة (4).
ولو استأجر قصارا لقصارة الثوب وسلمه إليه، جاز له بيعه قبل القصر.
ومنع الشافعي من بيعه ما لم يقصر. وإذا قصر فمبني عنده على أن القصارة عين فتكون كمسألة الصبغ، أو أثر فله البيع؛ إذ ليس للقصار الحبس (5).