ولو أثمناه لكان ذلك بمجرد القصد والموجود في لفظ الشافعي رضي الله عنه وجمهور الأصحاب إنما هو الكراهية والله أعلم * قال (الشرط الخامس السوم فلا زكاة فيما علف في معظم السنة وفيما دونه أربعة أوجه (أفقهها) أن المسقط قدر يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة وقيل لا يسقط الا العلف في معظم السنة وقيل القدر الذي كانت الشاة تموت لولاه يسقط حتى لو أسامها نهارا وعلفها ليلا لم يسقط وقيل ما يتمول من العلف يسقط) * لا تجب الزكاة في النعم الا بشرط السوم خلافا لمالك واحتج الشافعي رضي الله عنه بمفهوم ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (في سائمة الغنم زكاة) (1) وعن أنس (أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى رسوله بها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة إذا عرف ذلك فالسائمة في جميع الحول تجب فيها الزكاة والمعلوفة في جميع الحول أو أكثره لا زكاة فيها وان أسيمت في بعض الحول وعلفت في بعضه وهو دون المعظم فقد حكي في الكتاب فيه أربعة أوجه (أفقهها) عنده أنه أن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة فلا زكاة وان استحقر بالإضافة إليه وجبت الزكاة كما لو أسيمت في جميع الحول وفسر رفق السائمة بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها ويجوز أن يقال: المراد منه رفق اسامتها فان في الرعى تخفيفا عظيما فإن كان قدر العلف حقيرا بالإضافة إليه فلا عبرة به والي هذا الوجه يميل كلام القاضي ابن كج وفيما علق عن الشيخ أبي محمد أن أبا إسحاق رجع إليه بعد ما كان يعتبر الأغلب (والثاني) أن
(٤٩٤)