النصاب، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب (1)، لدلالة الأحاديث على أن في خمس من الإبل شاة (2)، وإنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك، ولأن الشرط اتخاذها للدر والنسل وإنما يتحقق في الإناث، وللبراءة الأصلية.
وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك؟ لعموم قول الصادق عليه السلام:
" ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة " (3).
ولا دلالة في الحديث، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض، ونمنع الشرط، بل السوم وأن لا تكون عوامل، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات.