والفرق: جواز إخراج قيمة المنصوص هنا، بخلاف ثم.
ويجوز أن يخرج عن أربع شياه جبرانا شاتين وعشرين درهما، لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين.
ه - لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياها.
و - لو عدم الفريضة ووجد ما يليها من الطرفين تخير في إخراج أيهما شاء، ويدفع مع الناقص ويستعيد مع الزائد، فلو وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وحقة تخير، والأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين.
ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتد به، لأنه ساقط في نظر الشرع.
والأقرب عندي أن ذلك مع التقارب أو الاشتباه، أما مع علم التفاوت الكثير فإشكال، لأدائه إلى عدم الإخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضا عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما.
ح - الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، لأنها تجزئ عن ست وعشرين فعن خمس وعشرين أولى.
ويحتمل عدمه، لأن الواجب الفريضة أو قيمتها وليست إحداهما.
وكذا الأشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة، لأنها تجزئ عن ست وعشرين فعن خمس أولى.
ط - لا جبران بين ما نقص عن سن بنت المخاص وبينها ولا بين ما زاد عن سن الجذعة وبينها، لأن الأولى أقل أسنان الإبل في الزكاة، والثانية أعلاها، نعم يجبر بالقيمة.
ي - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير، فلا جبران في الديات، ولا في المنذورات.