قيمته اثنان وعشرون ثلث قيمة كل، واحد، اختاره الشيخ (1) رحمه الله، وبه قال أحمد (2)، لأنها أنواع جنس من الماشية فجاز الإخراج من أيها شاء.
وقال الشافعي: القياس أن يؤخذ من كل نوع ما يخصه، واختاره ابن المنذر، لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب (3).
ويشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض، وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون ست وعشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولى.
وقال عكرمة ومالك وإسحاق والشافعي في قول: يخرج من أكثر العددين، فإن استويا أخرج من أيهما شاء كالغلات (4).
وكذا البحث في الضأن والمعز والإبل البخاتي والعراب، والسمان والمهازيل، والكرام واللئام.
وأما الصحاح مع المراض، والذكور مع الإناث، والكبار مع الصغار فيتعين صحيحة كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع بالفضل.
ولو أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شئ أجزاء إن ساوى القيمة، لأنه أخرج من جنسه فجاز، كما لو كان المال نوعين فاخرج من أحدهما.
وكذا (من منعه) (5) من إخراج القيمة، ويحتمل عنده العدم، لأنه