مثلها، والأدنى ليس بخبيث، ولهذا لو لم يوجد إلا سببه وجب إخراجه، ونمنع الأصل، ويبطل بشاة الجبران، وقياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.
ب - التخيير إذا وجد الفرضان عنده، فإن وجد أحدهما احتمل تعين الفرض فيه، لعدم الآخر، وهو قول الشافعي (1) بناء على التخيير، وتخيير المالك في إخراجه وشراء الآخر، لأن الزكاة لا تجب في العين، وهو قول بعض الجمهور (2)، وهو أقوى.
ولو عدمهما تخير في شراء أيهما كان، لاستقلال كل منهما بالإبراء، ولأنه إذا اشترى أحدهما تعين الفرض فيه، لعدم الآخر، وبه قال الشافعي (3).
ج - لو أراد إخراج الفرض من النوعين، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، وبه قال أكثر الشافعية (1).
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوز؟ لما فيه من تفريق الفريضة (5).
وهو غلط لأن كل واحدة من المائتين منفردة بغرضها.
وإن احتاج بأن يخرج عن المائتين حقتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلا من حاجة، ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها، وعدل فيما نقص عن ست وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة، أما بالقيمة فيجوز، لتسويغ إخراجها.
.