والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه، وعلف الأمهات لا يسري إلى الأولاد.
ويبعد ما قيل في غنم مكة، لأنها لو كانت متولدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسمع المتولد من الذئب والضبع (1)، وكالبغال.
وقال الشافعي: لا تجب سواء كانت الأمهات من الظباء أو الغنم؟ لأنه متولد من وحشي أشبه المتولد من وحشيين.
ولأن الوجوب إنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس، والكل منفي هنا؟
لاختصاص النص والإجماع بالإيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها، فإن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النص، ولا يمكن القياس، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما، فإنه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية (2)، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة وإلا فلا، لأن ولد البهيمة يتبع أمه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة، كما لو كانت الفحول معلوفة (3). ونمنع التبعية في الاسم.