والأربعين، ومخالفة قولهم للأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها وعلى ان أوقاص الإبل والغنم مختلفة فجاز الاختلاف ههنا فإن رضي رب المال باعطاء المسنة عن التبيع والتبيعين عن المسنة أو أكبر منها سنا عنها جاز والله أعلم.
* (مسألة) * ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا الا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا وفى البقر والإبل في أحد