أربع جذعات وأخذ ثماني شياه أو ثمانين درهما، وان شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درهم وان أحب أن ينقل عن الحقان إلى بنات المخاض أو عن بنات اللبون إلى الجذاع لم يجز لأن الحقان وبنات اللبون منصوص عليهن في هذا المال فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا يتزل إلى بنات اللبون بجبران:
(مسألة) قال (ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما) المذهب في هذا انه متى وجبت عليه سن وليست عنده فله أن يخرج سنا أعلى منها ويأخذ شاتين أو عشرين درهما أو سنا أنزل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما الا ابنة مخاض ليس له أن يخرج أنزل منها لأنها أدنى سن تجب في الزكاة أو جذعة ولا يخرج أعلى منها الا أن يرضى رب المآب