أربع بنات لبون وحقة وأخذ الجبران جاز وإن أعطي حقة وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون جبران ففيه وجهان (أحدهما) يجوز كما يجوز في ثلاث حقاق وبنت لبون (والثاني) لا يجوز لأنه يمكنه أن يعطي ثلاث حقاق وبنت لبون وجبرانا واحدا فلا يجوز ثلاث جبرانات ولأنه إذا أعطي ثلاث بنات لبون مع الجبران ترك بعض الفرض وعدل إلى الجبران فلم يجز كما لا يجوز أخذ الجبران إذا وجد أحدهما كاملا وإن وجد الفرضين معيبين لم يأخذ بل يقال له اما أن تشترى الفرض الصحيح وإما أن تصعد مع الجبران أو تنزل مع الجبران وإن كانت الإبل أربعمائة وقلنا إن الواجب أحد الفرضين جاز أن يأخذ عشر بنات لبون أو ثماني حقاق فان راد أن يأخذ عن مائتين أربع حقاق وعن مائتين خمس بنات لبون جاز وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز كما لا يجوز ذلك في المائتين والمذهب الأول لأنهما فريضتان فجاز أن يأخذ في أحدهما جنسا وفى الآخر جنسا آخر كما لو كان عليه كفارتا يمين فاخرج في إحداهما الكسوة وفى الأخرى الطعام * {الشرح} قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا بلغت الماشية حدا يخرج فرضه بحسابين كالمائتين من الإبل فهل الواجب خمس بنات لبون أم أربع حقاق فيه نصان (قال في القديم) الحقاق (وقال في الجديد) أحدهما وللأصحاب طريقان (أحدهما) القطع بالجديد وتأولوا القديم على أنه أراد أن الحقاق أنفع للمساكين لا انها تجب مطلقا (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان (أصحهما) باتفاقهم الفرض أحدهما (والثاني) الفرض الحقاق حتما فان قلنا بهذا أو وجد الحقاق بصفة الاجزاء من غير نفاسة تعين إخراجها وإلا نزل إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران كما سبق وإن شاء اشترى الحقاق ولم يذكر المصنف تفريع هذا القول لضعفه وإن قلنا بالمذهب ان الواجب أحدهما فللمال خمسة أحوال (أحدها) أن يوجد فيه القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر بلا خلاف لما ذكره المصنف. قال أصحابنا: وسواء كان الصنف الآخر أنفع للمساكين أم لا ونقل الماوردي وغيره الاتفاق على هذا قال أصحابنا ولا يجوز والحالة هذه الصعود ولا النزول مع الجبران لأنه لا ضرورة إليه قالوا وسواء عدم كل الصنف الآخر أم بعضه وكذا لو وجد الصنفان وأحدهما معيب فهو كالمعدوم (الحال الثاني) أن لا يوجد في ماله شئ من الصنفين أو يوجدا وهما معيبان فإذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيره فله أن يحصل أيهما شاء فإذا حصل أحدهما صار واجدا له ووجب قبوله منه وإن كان الآخر أنفع للمساكين هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور في الطريقتين وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يتعين شراء الأجود للمساكين وهو الوجه الضعيف الذي قدمناه عن الخراسانيين أنه إذا لزمه بنت مخاض ولم يجدها ولا وجد ابن لبون أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض ولا يجزئه ابن لبون والمذهب كذا في الأصل ولعله فيؤخذ ولا يكلف
(٤١١)