فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
فرعنا على الجديد الصحيح فللمسألة أحوال ذكرنا ثلاثا منها في الكتاب فنشرحها ثم نذكر غيرها على الاختصار (إحدى الأحوال الثلاث) أن يوجد في المال القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر فيؤخذ ولا يكلف تحصيل الصنف الثاني وإن كان أنفع للمساكين ولا يجوز النزول والصعود عنه مع الجبران ولا فرق بين ان لا يوجد الصنف الآخر أصلا وبين ان يوجد بعضه والناقص كالمعدوم ولا يجوز ان يؤخذ الموجود من الناقص ويعدل بالباقي إلى الصعود والنزول مع الجبران إذ لا ضرورة إليه ولو وجد الصنفان لكن أحدهما معيب فهو كالمعدوم (والحالة الثانية) ان لا يوجد في ماله شئ من الصنفين وفي معناه ان يوجد أو هما معيبان فان أراد تحصيل أحدهما بشراء وغيره فوجهان (أحدهما) يجب تحصيل الأغبط كما يجب على الظاهر اخراج الأغبط إذا وجد على ما سيأتي (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب يحصل ما شاء من الحقاق أو بنات اللبون فإنه إذا اشترى أحد الصنفين صار واجدا له دون الآخر فيجزئه والوجهان كالوجهين فيما إذا ملك خمسا وعشرين وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون هل يجب تحصيل بنت المخاض أم لا ويجوز في هذه المسألة ان لا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون ولكن ينزل أو يصعد مع الجبران وحينئذ ان شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل منها إلى خمس بنات مخاض فأخرجها مع خمس جبرانات وان شاء جعل الحقاق أصلا وصعد منها إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات ولا يجوز ان يجعل الحقاق أصلا وينزل منها إلى أربع بنات مخاض مع ثمان جبرانات ولا ان يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد منها إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات لامكان تقليل الجبران يجعل الجذاع بدل الحقاق وبنات المخاض بدل بنات اللبون وحكى الشيخ أبو محمد في الفرق وجها اخر وهو انه يجوز النزول والصعود فيهما كما لو لزمته حقة فلم يجدها ولا بنت لبون في ماله فنزل إلى بنت المخاض فاخرجها مع جبرانين أو لزمته بنت لبون فلم يجدها ولاحقة في ماله فيصعد إلى الجذعة فيخرجها ويأخذ جبرانين يجوز والظاهر الأول والفرق ان في صورتي الاستشهاد لا يتخطى واجب ماله وفيها
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست