ولا يفرق الفريضة (والأصح) وبه قال الجمهور يجوز فان كل مائتين أصل على الانفراد فيجوز إخراج فرض من إحداهما وفرض من الأخرى كما يجوز في إحدى الكفارتين إلا طعام وفي الأخرى الكسوة وكما يجوز في أحد الجبرانين الشياه وفي الآخر الدراهم بخلاف ما إذا لم يملك الا مائتين فان التفريق فيها كالتفريق في الجبران الواحد والكفارة الواحدة على أنه ليس المانع من المائتين مجرد التفريق الا ترى أنه لو أخرج حقتين وثلاث بنات لبون يجز قاله صاحب التهذيب وكذا لو أخرج أربع بنات لبون وحقة بدل بنت لبون يجوز وإنما المانع من المائتين التشقيص ولا تشقيص ههنا (وقوله) ولا يفرق الفريضة منهم من لم يثبته لما بينا من جواز التفريق وقال الثابت رواية الربيع وهي ولا تفارق الفريضة
(٣٥٧)