المخاض ويسترد أربع شياه أو أربعين درهما - وهو اختيار الشيخ (1) والشافعي (2) - لأنه قد جوز الانتقال إلى السن الذي يليه مع الجبران، وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض، وهنا لو كان موجودا أجزأ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران.
ولأن الأوسط يجزئ بدله، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعا، وإلا لقبح قيامه مقامه، ومساوي المساوي مساو.
وقال ابن المنذر: لا يجوز الانتقال إلا بالقيمة؟ لأن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة فيجب الاقتصار عليه (3). وهو ممنوع.
ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض، وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما، فيؤدي مع دفع الناقصة ست شياه أو ستين درهما، ويسترد مع دفع الكاملة ست شياه أو ستين درهما.
ج - إذا وجد السن الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سن لا يليه، لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل؟ فلو عدم الحقة وبنت اللبون، ووجد الجذعة وبنت المخاض، وكان الواجب الحقة لم يجز العدول إلى بنت المخاض، وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة.
د - لو أراد في الجبر من يعطي شاة وعشرة، فالأقرب عندي الجواز، لتساوي كل من الشاتين والعشرين.
ومنعه الشافعي، لأنه تبعيض للجبران فلا يجوز، كما لا يجوز تبعيض الكفارة (4).