فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣١٩
هذا لو بلغت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدى وعشرين جزءا وعلى قول الإصطخري لا يسقط شئ ثم الامر يستقر بعد بلوغ الإبل مائة واحدى وعشرين فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر وإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر فصيرت ثلاثين أربعين أبدلت بنت لبون بحقة فان زادت عشرة أخرى أبدلت بأخرى وهكذا حتى يصير الكل حقاقا فإذا زادت عشر بعد ذلك أبدلت الحقاق كلها ببنات اللبون وزيدت واحدة (مثاله) في مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون كما عرفت فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة فإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ثم في مائة وسبعين ثلاث بنات لبن وحقة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان وعلى هذا القياس هذا مذهبنا والحجة عليه الخبر الذي تقدم وساعدنا أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله على ما ذكرنا إلى مائة وعشرين ففيها حقتان بالاتفاق ثم عند أبي حنيفة يستأنف الحساب ففي كل خمس تزيد شاة مع الحقتين فإذا بلغت مائة وخمسا وأربعين ففيها بنت فيها بنت مخاض مع الحقتين فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف الحساب فيجب في كل خمس تزيد شاة مع الحقاق الثلاث إلى أن تبلغ مائة وخمسا وسبعين
(٣١٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست