وسلم " في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم " مجمل ثم فسره بأن في كل خمس شاة (وقوله) صلى الله عليه وسلم " بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى " قيل احتراز من الخنثى وقيل غيره والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء كقولهم رأيت بعيني وسمعت بأذني (وقوله) صلى الله عليه وسلم " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " والعوار - بفتح العين وضمها - والفتح أفصح وأشهر وهو العيب (وأما) قوله صلى الله عليه وسلم " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق " وفى روايات أبى داود " إلا أن يشاء المصدق " وفى رواية له " ولا تيس الغنم " أي فحلها المعد لضرابها واختلف في معناه فقال كثيرون أو الأكثرون: المصدق هنا - بتشديد الصاد - وهو رب المال قالوا والاستثناء عائد إلى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا ذات عيب أبدا ولا يؤخذ التيس الا برضاء المالك قالوا ولابد من هذا التأويل لان الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بهما لأنه لا يجوز له التبرع بالزكاة (وأما) التيس فالمنع من اخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابها فإذا تبرع به المالك جاز وصورته إذا كانت الغنم كلها ذكورا بان ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من وسطها ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك. هذا أحد التأويلين (والثاني) وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي فإنه قال ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة الا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه وأراد بالمصدق الساعي وهو - بتخفيف الصاد - فهذا هو الظاهر ويعود الاستثناء إلى الجميع وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى اعلم * (وقوله) في أول الحديث لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر قالوا وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه بحراني والله تعالى أعلم * {فصل} أما أحكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس باجماع الأمة نقل الاجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون خمس شئ بالاجماع وأجمعوا أيضا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا وفى عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ ستا وثلاثين ففي ست وثلاثين بنت لبون وفى ست وأربعين
(٣٨٩)