فتؤخذ كبيرة بالقسط على ما سبق في نظائره ولا يكلف كبيرة تؤخذ من الكبار (والوجه الثاني) انه لا يؤخذ الفصيل من إحدى وستين فما دونها لان الواجب فيها واحد واختلافه بالسن فلو أخذنا فصيلا لسوينا بين القليل والكثير أما إذا جاوز ذلك فالاعتبار بالعدد فأشبه الغنم وكذلك البقر (والثالث) انه يؤخذ الصغار منهما مطلقا اعتبارا بجنس المال كما يؤخذ من الغنم لكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ من خمس وعشرين ومن
(٣٨١)