وبه قال أحمد والشافعي (١).
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه، لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة (٢).
ونمنع الأصل، ويفرق بعدم استحقاق قبضه فإن للمكاتب أن يمتنع من أدائه.
ج - لو قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول، فزكته من العين، ثم طلقها الزوج رجع عليها بنصفه وكانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزا من الغنم من تسعة وثلاثين جزءا، وهو قول للشافعي وأحمد (٣)، لقوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (4) ولأنه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة.
وقال الشافعي في بعض أقواله: يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة المخرج، لأنه لو تلف الكل رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض (5).
والجواب: الفرق بأنه مع تلف الكل لا يمكنه الرجوع في العين.
وله قول ثالث: التخيير بين نصف الموجود ونصف قيمة المفقود، وبين نصف قيمة الكل (6)، لأنه قد تبعض عليه حقه فلم يمكنه الرجوع إلى نصف العين فكان له العدول إلى القيمة.
والوجه عندي الرجوع في نصف الموجود، والمطالبة بعوض الزكاة إما