نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، والحديث أريد به رفع الاثم والعبادات البدنية بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية ثم هو مخصوص بما ذكرناه، والزكاة في المال في معناه فنقيسها عليه. إذا تقرر هذا فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة فوجب اخراجها كزكاة البالغ العاقل والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون فكان على الولي أداؤه عنهما كنفقة أقاربه وتعتبر نية الولي في الاخراج كما تعتبر النية من رب المال (مسألة) قال (والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه) يعني أن السيد مالك لما في يد عبده وقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في زكاة مال العبد الذي ملكه إياه فروي عنه زكاته على سيده، هذا مذهب سفيان وإسحق وأصحاب الرأي، وروي عنه لا زكاة في ماله لا على العبد ولا على سيده، قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبي عبيد، وللشافعي قولان كالمذهبين، قال أبو بكر: المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد إذا ملكه سيده أحداهما لا يملك قال أبو بكر وهو اختياري وهو ظاهر كلام الخرقي هاهنا لأنه جعل السيد مالكا لمال عبده ولو كان مملوكا للعبد لم يكن مملوكا لسيده لأنه لا يتصور اجتماع ملكين كاملين في مال واحد. ووجهه أن العبد مال فلا يملك المال، كالبهائم فعلى هذا تكون زكاته على سيد العبد لأنه ملك له في يد عبده فكانت زكاته عليه كالمال الذي في يد المضارب والوكيل، والثانية يملك لأنه آدمي يملك النكاح فملك المال كالحر وذلك لأنه بالآدمية يتمهد للملك من قبل إن الله تعالى خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات وأعباء التكليف فإن الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فبالآدمية يتمهد للملك ويصلح له كما يتمهد للتكليف والعبادة فعلى هذا لا زكاة على السيد في مال العبد لأنه لا يملكه ولا على العبد لأن ملكه ناقص والزكاة إنما تجب على تام الملك (فصل) ومن بعضه حر عليه زكاة ماله لأنه يملك بجزئه الحر ويورث عنه وملكه كامل فيه فكانت زكاته عليه كالحر الكامل. والمدبر وأم الولد كالقن لأنه لا حرية فيهما
(٤٩٤)