الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة) وفسر الجبهة بالخيل والنخة بالرقيق والكسعة بالحمير وقال الكسائي النخة بضم النون البقر العوامل، ولان ما لا زكاة في ذكوره المفردة وإناثه المفردة لا زكاة فيهما إذا اجتمعا كالحمير، ولان ما لا يخرج زكاة من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر الدواب، ولان الخيل دواب فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلم تجب زكاتها كالوحوش وحديثهم يرويه عورك السعدي وهو ضعيف.
وأما عمر فإنما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وسئلوه أخذه وعوضهم عنه يرزق عبيدهم، فروى الإمام أحمد باسناده عن حارثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا مالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعل صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال هو حسن ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك، قال أحمد فكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم، فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه أحدهما قوله: ما فعله صاحباي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ولو كان واجبا لما تركا فعله، الثاني أن عمر امتنع من أخذها ولا يجوز أن يمتنع من الواجب الثالث قول علي هو حسن ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك فسمى جزية ان أخذوا بها وجعل مشروطا بعدم أخذهم به فيدل على أن أخذهم بذلك غير جائز الرابع استشارة عمر أصحابه في أخذه ولو كان واجبا لما احتاج إلى الاستشارة، الخامس أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى علي بهذا الشرط الذي ذكره ولو كان واجبا لاشاروا به، السادس أن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم، والزكاة لا يؤخذ عنها عوض ولا يصح قياسها على النعم لأنها يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها ويضحى بجنسها وتكون هديا وفدية عن محظورات الاحرام وتجب الزكاة من عينها ويعتبر كمل نصابها ولا يعتبر قيمتها والخيل بخلاف ذلك.
(مسألة) قال (والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين) وفي بعض النسخ الا على الأحرار المسلمين ومعناهما واحد، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر