تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٤١
ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلا بقيت عليه، فإذا حال الحول وجبت عليه.
وإذا أخرج في حال الردة جاز، وبه قال الشافعي (1)، كما لو أطعم عن الكفارة، وفيه له وجه آخر (2).
وأما الشرائط الخاصة فستأتي عند كل صنف إن شاء الله تعالى.