دينار ولا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم، ولو كان له أحد وعشرون فعليه زكاة عشرين.
ولو كان له مائة من الغنم، وعليه ما يقابل ستين فعليه زكاة أربعين.
ولو كان عليه ما يقابل أحدا وستين فلا زكاة (1)، وعندنا تجب الزكاة.
ج - لو كان عليه دين وله مالان من جنسين، فعندنا تجب الزكاة، فلا بحث.
والمانعون اختلفوا، فقال بعضهم: يجعل الدين في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته، فلو كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية ونحوها مما يقضى بالإبل جعل الدين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم.
وإن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم.
وإن كانت قرضا فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس، لأن له ما يقضي به الدين، فلو كان له خمس من الإبل ومائتا درهم، وعليه ست من الإبل قيمتها مائتان جعل الدين في مقابلة الدراهم.
ولو كان عليه مائتان وخمسون درهما، وله خمس من الإبل تساوي الدين جعل الدين في مقابلة الإبل.
ولو كان عليه مائة درهم، وله مائتان، وتسع من الإبل تساوي الأربعة الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما (2).
د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان وله مائتان وعروض للقنية يساوي الدين جعل الدين في مقابلة العروض، وبه قال مالك وأبو