يستقر ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين، فعليه زكاتها لثلاث سنين: خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن، وعند تمام الرابعة يستقر على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [سنين] (1) عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار (2).
تذنيب: لو كانت الأجرة دينا فهي كالدين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا، وألا فلا، وبه قال أحمد (3).
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول، لأن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة لا بالعقد (4).
مسألة 24: لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد؟ لأنه حين الملك، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل، وبه قال أحمد (5)، وعند الشيخ بانقضاء الخيار (6) - وبه قال مالك وأحمد في رواية (7) - وألا لم يعد بالفسخ، والملازمة ممنوعة. وكذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار (8).
وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع لم ينتقل، وإن كان للمشتري خرج عن البائع (9) ولم يدخل في ملك المشتري (10). وليس بجيد، لاستحالة