فيجزئه الصاع من جميع الأجناس، سواء كان أثقل أو أخف.
ولو أخرج بالوزن، فالوجه: الإجزاء وإن نقص عن الكيل.
ومنع محمد بن الحسن الشيباني، لما فيه من الاختلاف، فإن في البر أثقل وأخف (1).
ب - لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (2) - لأنه أخرج من المنصوص عليه. ولأن أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر، أجزأ.
ومنع الشيخ منه - وبه قال الشافعي (3) - لأنه مخالف للخبر (4). وهو ممنوع.
ج - الأقرب: إجزاء أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير، لأن القيمة لا تخص عينا.
ولأن في بعض الروايات: " صاع أو نصف صاع حنطة " (5) وإنما يحمل على ما اخترناه.