الواجب في الفطرة من كل جنس يخرجه صاع وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله إذ قال يكفي من الحنطة نصف صاع وعنه في الزبيب روايتان * لنا ما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت " 1 والصاع أربعة امداد والمد رطل وثلث فيكون الصاع بالأرطال خمسة وثلثا * وقال
(١٩٤)