وقول أبي سعيد: كنا نخرج صاعا كل من أقط (1)، وهم من أهل الأمصار، يبطله وأما اللبن فإنه يجوز إخراجه - عند علمائنا أجمع - لكل أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا - وهو قول أحمد في رواية، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (2) - لأنه يقتات به. ولأنه أكمل من الأقط، لإمكان حصول الأقط ولقول الصادق عليه السلام: " الفطرة على كل قوم ما. يغذون عيالاتهم:
لبن أو زبيب أو غيره " (3).
وعن أحمد رواية: أنه لا يجزئ اللبن بحال، لعدم ذكره في خبر أبي سعيد (4).
وعدم ذكره فيه لا يدل على العدم.
وعنه أخرى: أنه يجزئ عند عدم الأصناف (5).
وأما الأرز، فإنه أصل عند علمائنا، لأنه يقتات به.
ولقول أبي الحسن العسكري عليه السلام: " وعلى أهل طبرستان الأرز " (6).
ومنع منه أحمد، لعدم الذكر في خبر أبي سعيد (7). وقد سبق.