كان شعيرا، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.
ب - يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير، والسويق، على أنهما أصلان - وبه قال أحمد وأبو حنيفة (1) - لقوله عليه السلام: (أو صاعا من دقيق) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر والصادق عليهما السلام: " صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت " (3).
ولأنهما أجزاء الحب تفرقت، ويمكن كيلها وادخارها، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.
ج - يجوز إخراج الخبز أصلا، لأنه يقتات به. ولأنه أنفع. ولأن الانتفاع الذاتي - وهو - وهو الاغتذاء - إنما يتم بصيرورتها خبزا، فكفاية الفقير مؤونة ذلك أولى.
ومنع أحمد من ذلك، لخروجه عن الكيل والادخار (4).
وهو غلط، لأن الغاية الذاتية حاصلة، فلا اعتبار بالأمر العرضي.
د - لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما، ولا الخل والدبس إلا بالقيمة، لانتفاء الاقتيات.
ه - لا يجوز إخراج المعيب كالمسوس والمبلول ومتغير الطعم، لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} (5).
و - تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره، ولو كان المخالط