على الصحيح عندنا وبه قال الثوري واحمد واسحق * وقال أبو حنيفة بطلوع فجر يوم الفطر وبه قال صاحباه وأبو ثور وداود * وعن مالك روايتان كالمذهبين * وقال بعض المالكية بطلوع الشمس يوم الفطر (مسألة) يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق وجوزها أبو حنيفة قبله * وقال احمد تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط كذا نقل الماوردي عنهما وقال العبدري اجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد قال وجوز مالك واحمد والكرخي الحنفي تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين وعن الحسن عن أبي حنيفة تقديم سنة أو سنتين وقال داود لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها إلى أن يصلي الامام العيد ومذهبنا أنه لو اخرها عن صلاة الامام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء وان اخرها عن يوم الفطر اثم ولزمه اخراجها وتكون قضاء وحكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والليث واحمد قال وقال الحسن ابن زياد وداود ان لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤديها بعدها كالأضحية إذا مضى وقتها وحكي ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر (مسألة) تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا عن عطاء وربيعة والزهري أنهم قالوا لا تجب عليهم قال الماوردي شذوا بهذا عن الاجماع وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين قال وينقض مذهبهم بزكاة المال فقد وافقوا مع الاجماع على وجوبها على أهل البادية (مسألة) لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندنا * وجوزه أبو حنيفة قال ابن المنذر أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى ذمي واختلفوا في زكاة الفطر فجوزها لهم أبو حنيفة وعن عمر وبن ميمون وعمر وبن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان وقال مالك والليث واحمد وأبو ثور لا يعطون (مسألة) الواجب في الفطرة عن كل شخص صاع من أي جنس أخرج سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة ولا يجزئ دون صاع من شئ منها وبهذا قال مالك واحمد وأكثر العلماء كذا نقله عن الأكثرين الماوردي وممن قال به أبو سعيد الخدري والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء واسحق وغيرهم قال ابن المنذر وقالت طائفة يجزئ من البر نصف صاع ولا يجزئ من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاع
(١٤٢)