المجموع - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ١٤٢
على الصحيح عندنا وبه قال الثوري واحمد واسحق * وقال أبو حنيفة بطلوع فجر يوم الفطر وبه قال صاحباه وأبو ثور وداود * وعن مالك روايتان كالمذهبين * وقال بعض المالكية بطلوع الشمس يوم الفطر (مسألة) يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق وجوزها أبو حنيفة قبله * وقال احمد تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط كذا نقل الماوردي عنهما وقال العبدري اجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد قال وجوز مالك واحمد والكرخي الحنفي تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين وعن الحسن عن أبي حنيفة تقديم سنة أو سنتين وقال داود لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها إلى أن يصلي الامام العيد ومذهبنا أنه لو اخرها عن صلاة الامام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء وان اخرها عن يوم الفطر اثم ولزمه اخراجها وتكون قضاء وحكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والليث واحمد قال وقال الحسن ابن زياد وداود ان لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤديها بعدها كالأضحية إذا مضى وقتها وحكي ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر (مسألة) تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا عن عطاء وربيعة والزهري أنهم قالوا لا تجب عليهم قال الماوردي شذوا بهذا عن الاجماع وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين قال وينقض مذهبهم بزكاة المال فقد وافقوا مع الاجماع على وجوبها على أهل البادية (مسألة) لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندنا * وجوزه أبو حنيفة قال ابن المنذر أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى ذمي واختلفوا في زكاة الفطر فجوزها لهم أبو حنيفة وعن عمر وبن ميمون وعمر وبن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان وقال مالك والليث واحمد وأبو ثور لا يعطون (مسألة) الواجب في الفطرة عن كل شخص صاع من أي جنس أخرج سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة ولا يجزئ دون صاع من شئ منها وبهذا قال مالك واحمد وأكثر العلماء كذا نقله عن الأكثرين الماوردي وممن قال به أبو سعيد الخدري والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء واسحق وغيرهم قال ابن المنذر وقالت طائفة يجزئ من البر نصف صاع ولا يجزئ من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاع
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب زكاة الذهب والفضة 2
2 الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وبيان مقدار ما تجب فيه الزكاة والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا 2
3 فرع لو نقص نصاب الذهب والفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ففيه وجهان 8
4 مسائل تتعلق بزكاة الذهب والفضة 8
5 فرع فيما لو كان له اناء من ذهب وفضة مخلوطين ولا يعلم مقدار الذهب 10
6 فرع يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة ودليل ذلك 10
7 فرع في تفسير الكنز في قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة الآية) 12
8 فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الاسلام وضبط مقدارهما 14
9 فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وفيه خمس مسائل 16
10 الأولى أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وان فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين 16
11 الثانية مذهب الشافعية أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه 18
12 الثالثة الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد 18
13 الرابعة. لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا 19
14 الخامسة. يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ويعتبر فيه الحول وجود النصاب في جميع الحول 19
15 مبحث في زكاة من عليه دين 20
16 الدين ثلاثة أقسام وبيانها 21
17 مبحث فيمن كان معه أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول فإنه يجب فيها الزكاة وفي صداق المرأة إذا حال عليه الحول الزكاة الخ 23
18 فرع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي 26
19 فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع اخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع أم لا 27
20 فرع فيما إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي الحول 29
21 فرع إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق 29
22 مبحث في بيان ما تجب فيه الزكاة من المصوغات التي تحل للرجال والنساء أو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو تحرم عليهم وما لا تجب فيه الزكاة منها وقد بسطه الشارح بسطا شافيا 32
23 فرع في بيان ان المحرم قسمان محرم لعينه ومحرم بالقصد وبيان ما تجب فيه الزكاة منهما 37
24 فرع إذا قلنا انه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال 37
25 فصل فيما يحل ويحرم من الحلي 38
26 فرع أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي واما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان 40
27 فرع في اتخاذ الرجل خواتم كثيرة والمرأة خلاخل كثيرة 40
28 فرع أواني الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء جميعا 40
29 فرع يحرم اتخاذ المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب والفضة على الرجا والنساء جميعا 41
30 لو اتخذ ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته الخ 41
31 فصل في تحلية المصحف بالفضة 42
32 فرع لو حلى شاة أو غزالا بذهب أو فضة وجبت زكاته 44
33 فرع في تحلية ولي الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه 44
34 فرع فيما يحل ويحرم على الخنثى المشكل 44
35 فرع أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال تجب فيها الزكاة قولا واحدا 44
36 فرع فيما إذا وجبت الزكاة في الحلي المباح فاختلفت قيمته ووزنه 45
37 فرع الأفضل إذا أكري حلي ذهب أو فضة ان يكريه بغير جنسه 46
38 فرع يجوز اتخاذ الانف أو السن من الذهب 46
39 فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح 46
40 باب زكاة التجارة 47
41 الدليل على وجوب زكاة التجارة ومذاهب العلماء فيه 47
42 لا يصير العرض للتجارة الا بشرطين وبيانهما 48
43 إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو التمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين 50
44 فرع إذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة 53
45 إذا اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها 53
46 مبحث في وقت اعتبار النصاب هل يعتبر في أول الحول أو آخره وتفصيل ذلك 54
47 مبحث فيما إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة أو باعه بالدراهم والدنانير أو باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك 57
48 فرع فيما إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا أو اشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار 60
49 فرع في الزيادة المستفادة في أثناء الحول 61
50 فرع فيما إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب 62
51 إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة ولتقويمه أحوال قد بسطها الشارح بسطا شافيا 63
52 فرع فيما إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته 67
53 إذا قوم العرض وجب اخراج الزكاة مما قوم به 68
54 فرع مفرع على ما سبق 69
55 إذا دفع لرجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحل الحول وقد صار الفين فهو مبنى على أن المضارب متى يملك الربح وفيه قولان 70
56 فروع في مسائل تتعلق بزكاة التجارة 73
57 باب زكاة المعدن والركاز 75
58 الدليل على وجوب زكاة المعدن والركاز 75
59 فرع قال أصحابنا لا يمكن الذمي من حفر معدن في دار الاسلام ولا الاخذ منها ولكن ما اخذه قبل ازعاجه يملكه 76
60 فرع لو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشترى 77
61 لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من المعادن 77
62 ان وجد النصاب في دفعات فان لم ينقطع العمل ضم بعضه إلي بعض في اتمام النصاب الخ 77
63 فرع فيما إذا وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا 78
64 فرع في ضم المملوك من المعدن إلى غيره مما يملكه الواجد 79
65 يجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين 80
66 في زكاة المعدن ثلاثة أقوال وبيانها 82
67 يجب اخراج الحق من المعدن بعد تمييزه 84
68 فرع في مسائل تتعلق بالمعدن 88
69 الدليل على أن الواجب في الزكاة الخمس 91
70 فرع إذا وجد الركاز في دار الاسلام أو في دار العهد وعرف مالك ارضه لم يكن ركازا 95
71 فرع فيما إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا الخ 95
72 فرع لو اقطع الامام انسانا أرضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع 95
73 فرع فيما إذا تنازع بائعان الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها الخ 96
74 الكنز الموجود في الموات ثلاثة اقسام وبيانها 97
75 اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس مضروبا كان أو غير مضروب وفي غيرهما طريقان 99
76 فرع في مسائل تتعلق بالركاز 101
77 باب زكاة الفطر 103
78 الدليل على وجوب زكاة الفطر 103
79 شروط زكاة الفطر وبيان من تجب عليه ومن لا تجب وقد فصله الشارح أحسن تفصيل 105
80 فرع في ضبط اليسار والاعسار 112
81 فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة 113
82 من وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم فاضلا عن النفقة 113
83 يجب اخراج فطرة الأصول والفروع ان وجبت نفقتهم والا فلا 114
84 أقوال العلماء في فطرة المرهون والجاني والمستأجر 115
85 فرع يجب على الزوج فطرة زوجته 116
86 فرع تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها وفى البائن تفصيل 117
87 فرع إذا كانت المرأة ممن تخدم في العادة ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم 118
88 فرع في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة 118
89 فرع قال الشافعي والأصحاب لا تلزمه الا فطرة المسلم وأما القريب الكافر فلا 118
90 فرع قال أصحابنا العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة 119
91 فرع إذا أوصي برقبة عبد لرجل وبمنفعته لاخر ففي نفقته ثلاثة أوجه مشهورة 119
92 فرع عبيد بيت المال والموقوف على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب 119
93 فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا 120
94 فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا 120
95 فرع إذا كان له عبيد يعملون في أرضه لزمه فطرتهم 120
96 فرع في مذاهب العلماء في فطرة العبد المشترك 120
97 فرع في فطرة من نصفه حر ونصفه عبد 120
98 فرع على السيد فطرة عبده سواء كان له كسب أم لا 120
99 فرع على الأب فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة 120
100 لا تجب الفطرة حتى تكون فاضلة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته فان وجد ما يؤدى به عن بعضهم ففيه أربعة أوجه 121
101 فرع فيما لو فضل عن مؤنته صاع واحد وله عبد 122
102 من وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء أو يجب على المؤدي عنه ثم يتحمل المؤدي 122
103 فرع فيما يدخله التحمل 124
104 ان كان له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص انه لا تجب الفطرة عليها 124
105 الكلام على وقت وجوب الفطرة 125
106 ان رزق ولد أو اشترى عبد أو تزوج امرأة ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم 125
107 ان دخل وقت الوجوب وهم عنده قبل امكان الأداء ففيها وجهان 126
108 فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة 128
109 بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر 128
110 في الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة 129
111 فرع قال أصحابنا في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه 132
112 فروع خمسة تتعلق بما سبق 134
113 فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ في فطرة الواحد صاع من جنسين 135
114 فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثمانية وقد بسطها الشارح بسطا شافيا 136
115 فرع لو وهب له عبد فقبل فأهل هلال شوال قبل القبض لا يملكه وفطرته على الواهب 138
116 فرع فيما لو اشترى أباه ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال 138
117 الكلام على فطرة الجنين 139
118 فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها وأشير هنا إلى أهمها 140
119 بيان تعجيل الصدقة 144
120 بيان ما إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين 147
121 إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع أم لا 149
122 فرع هذا الذي ذكرناه كله فيما إذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة 151
123 فرع متى ثبت له الرجوع فان كان المعجل تالفا ضمنه القابض ان كان حيا وورثته أن كان ميتا الخ 151
124 فرع لو كان المعجل بعيرين فتلف أحدهما وبقي الاخر رجع في الباقي وبدل التالف 153
125 مذهب الجمهور ان القابض يملك المعجل ملكا تاما وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا 153
126 قال أصحابنا شرط كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول 154
127 فرع لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غينا لم تقع عنه الزكاة 156
128 فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغ بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة 156
129 فرع لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه قبل الحول لم يجز ما دفع 157
130 إذا أخذ الامام من المالك مالا للمساكين قبل تمام حوله فله حالان وبيانهما مفصلا 157
131 ما تجب فيه الزكاة من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة 160
132 فرع في ضابط ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لا يجوز 161
133 فرع في مسائل تتعلق بالباب 161
134 باب قسم الصدقات 162
135 يجوز لرب المال أن يفرق الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فأما الأموال الظاهرة كالماشية والزرع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان 162
136 فرع لو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف 166
137 فرع لو طلب الساعي زيادة على الواجب لا يجب دفع الزكاة إليه 167
138 يجب على الامام ان يبعث السعاة لاخذ الصدقة والدليل على ذلك 167
139 الدليل على أن الامام له ان يبعث لما سوى الزروع والثمار في المحرم - ويستحب للساعي ان يعد الماشية على الماء أو في البيت وان يدعو للمالك 169
140 فرع يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار خلافا لبعضهم 172
141 حكم ما إذا لزمته الزكاة فمنعها أو غلها 173
142 حكم ما إذا تم حول بعض الملاك ولم يتم حول الباقي 173
143 حكم ما إذا اختلف الساعي ورب المال 173
144 يستحب أن يخرج الساعي لأخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها 174
145 فرع لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة 175
146 فرع. في حكم ما إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك 175
147 فرع لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط استحق أجرته 175
148 يستحب وسم الماشية في الزكاة والجزية 176
149 ينبغي أن يميز بين وسم الزكاة والجزية 177
150 فرع لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل ويجوز خصاء المأكول في صغره 177
151 الكي بالنار ان لم تدع الحاجة إليه حرام 177
152 فرع يكره إنزاء الحمير على الخيل 178
153 فرع يحرم التحريش بين البهائم 178
154 لا يجوز للساعي ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها 178
155 الكلام على وجوب النية في الزكاة وبيان وقتها وهل يجوز تقديمها أم لا إلى غير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا 179
156 يجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها الخ 185
157 ان كان الذي يفرق الزكاة هو الامام قسمها على ثمانية أسهم سهم للعامل الخ 187
158 الكلام على تعريف الفقير وبيان مقدار ما يأخذ 189
159 فرعان يتعلقان بالفقير 191
160 اختلاف العلماء في المكتفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التي لها زوج هل يعطون من سهم الفقراء أم لا 191
161 فرع فيمن له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة 192
162 يجوز للفقير من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب أن يأخذ من مال الزكاة 193
163 تعريف المسكين وبيان مقدار سهمه 195
164 الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن يجوز إعطاؤه منهم ومن لا يجوز 197
165 مذهب الشافعي ان سهم الرقاب يصرف إلى المكاتبين وبه قال أكثر العلماء خلافا لطائفة الخ 200
166 رد الشافعية على من خالف في الحكم السابق 201
167 من سأل الزكاة وعلم الإمام انه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة إليه وبيان ذلك 203
168 فروع سبعة تتعلق بدفع الزكاة إلى المكاتب 204
169 الكلام على سهم الغارمين وبيان أنواعهم 205
170 شرح كلام المصنف وقد أطنب فيه الشارح 206
171 فرع انما يعطى الغارم ما دام الدين عليه 209
172 فرع إذا ادعى انه غارم لم يقبل قوله الا ببينة 209
173 إذا ضمن رجل عن رجل مالا فلهم أربعة أحوال 209
174 فروع ستة تتعلق بالغارمين 210
175 فرع لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له ففي قضاء دينه من سهم الغارمين وجهان 211
176 مذاهب العلماء في السهم الذي يصرف في سبيل الله 212
177 الكلام على سهم ابن السبيل وتعريف ابن السبيل 214
178 فروع ثلاثة تتعلق بابن السبيل 216
179 يجب التسوية بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف 216
180 ان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاث طرق 218
181 فرع إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين 219
182 ان كان الذي يفرق الزكاة هو رب المال سقط سهم العامل 219
183 الدليل على أنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال 220
184 فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه 222
185 مبحث فيمن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ 223
186 ان وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد فان وجد بعضهم ففيه طريقان 224
187 من وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب صرفها إلى الأصناف في ذلك البلد 225
188 إذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه لورثته 226
189 الدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي أو مطلبي الخ 226
190 الدليل على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر 228
191 الدليل على عدم جواز دفعها إلى غني 228
192 الدليل على أنه لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء 229
193 ان دفع الامام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان انه غنى لم يجزئ ذلك عن الفرض وبيان ما يتعلق بذلك 230
194 من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يؤدها حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته 231
195 فرع في مسائل تتلق بالباب وهي خمسة 232
196 باب صدقة التطوع 234
197 الدليل على أنه لا يجوز أن يتصدق صدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله 234
198 الدليل على استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة 235
199 الدليل على أنه يستحب انه يخص بالصدقة الأقارب 237
200 شرح ما تقدم 238
201 يستحب ان يتصدق بما تيسر ولا يستقله ولا يمتنع من الصدقة به لحقارته 240
202 يستحب ان يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير 240
203 يكره تعمد الصدقة بالردئ والدليل على ذلك 241
204 فرع تكره الصدقة بما فيه شبهة 241
205 من دفع إلى وكيله صدقة تطوع لم تزل في ملكه حتى يقبضه المبعوث إليه 241
206 فرع يكره لمن تصدق بشئ صدقة تطوع أن يتملكه من ذلك إليه بعينه بمعاوضة أو هبة الخ والدليل على ذلك 241
207 فرع يستحب دفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة فرع في مسائل مهمة ذكرها الغزالي في الاحياء فرع في ذكر الأحاديث الحاثة علي سقى الماء 242
208 فرع في قوله تعالى (ويمنعون الماعون) 243
209 فرع في استحباب المنيحة وبيان معناها 243
210 فرع في ذم البخل والشح والحث علي الانفاق في الطاعات 243
211 فرع في فضل صدقة الصحيح الشحيح فرع في أجر الوكيل في الصدقة 244
212 فرع يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما اذن فيه صريحا وبما علمت أنه يرضى به 244
213 فرع في فضل اليد العليا على السفلى 245
214 يكره للانسان ان يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة 245
215 فرع إذا عرض عليه مال يجوز أخذه ولم يسأله ولا تطلعت إليه نفسه يجوز له أخذه 245
216 فرع في بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كل سلامي منها 246
217 فرع في تأكد استحباب صلة الأرحام والاحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل الخ 247
218 (كتاب الصيام) تعريف الصيام لغة وشرعا 247
219 فرع لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالاجماع 248
220 فرع في نزول آية (وعلى الذين يطيقونه) 250
221 فرع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين 250
222 فرع كان أول الاسلام يحرم الأكل والشرب والجماع على الصائم من حين ينام أو يصلى العشاء الآخرة ثم نسخ ذلك وأبيح إلى الفجر 251
223 الدليل على أن صوم رمضان فرض من فروض الاسلام 251
224 يتحتم وجوب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم 252
225 الدليل على عدم وجوب الصوم على الصبي 253
226 الدليل على عدم وجوب الصوم على المجنون وسقوط القضاء على ما فاته وقت الجنون 254
227 لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت 255
228 بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لأنه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء 256
229 الدليل على عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه وفى وجوب الفدية قولان 257
230 فرع في لزوم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك 258
231 فرع لو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ففي انعقاده وجهان 259
232 فرع إذا أوجبنا الفدية على الشيخ المريض المأيوس من برئه وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه فيه قولان 259
233 فرع إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض ثم قدر على الصوم ففي لزوم قضاء الصوم عليه وجهان 259
234 فرع في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم 259
235 بيان السفر الذي يبيح الفطر والذي لا يبيحه 260
236 إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار 262
237 فرع لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع 263
238 فرع إذا دخل على الانسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر 263
239 فرع في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر 263
240 فرع في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر 264
241 فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره 265
242 ان خافت المرضع والحامل علي أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفى الكفارة ثلاثة أوجه 267
243 فرع في حكم ما إذا استؤجرت المرضع لارضاع ولد غيرها 268
244 فرع في الحامل والمرضع إذا كانت مسافرة أو مريضة 268
245 فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا 268
246 لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فان غم عليهم أكملوا عدة شعبان 269
247 فرع في شرح حديث (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) 270
248 من أصبح يوم الثلاثين وظن أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان لزمه قضاء صومه 271
249 فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم 274
250 فرع فيما إذا شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال 274
251 الكلام على الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ومن هو أهل لها 275
252 فرع إذا أخبره من يثق به أنه رأى هلال رمضان ففي وجوب الصوم عليه قولان 277
253 مسألة هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة به فيه طريقان 277
254 مسألة إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رمضان فهل يلزمه الصوم أم لا 279
255 فرع إذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد فإنما ذلك في الصوم خاصة 281
256 فرع لو شهد عدل باسلام ذمي مات لم يقبل شهادته في إثبات ارث قريبه المسلم منه من جزم بان أنه من رمضان أجزأه لو غم الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام 281
257 فرع في مذاهب العلماء في هلال رمضان 282
258 فرع لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان 284
259 إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس لزمه الاجتهاد 284
260 فرع إذا صام الأسير باجتهاد فصادف صومه الليل وجب عليه القضاء 286
261 فرع فيما لو تحرى فصادف ما قبل رمضان 286
262 فرع فيما لو تحرى الأسير فلم يظهر له شئ 287
263 فرع لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع فان صادف رمضان لزمته الكفارة 287
264 فرع في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد 287
265 فرع إذا لم يعرف الأسير الليل ولا النهار ففيه ثلاثة أوجه لا يصح صوم رمضان ولا غيره الا بالنية وبيان وقتها وهل يجب تبييتها أم لا وغير ذلك 288
266 فرع فيما لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمضان صوم قضاء أو نذر 290
267 لا يصح صوم الصبي المميز في رمضان الا بنية من الليل 290
268 يجوز صوم التطوع بنية قبل الزوال 292
269 لا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية 294
270 فرع لو نوى يوما وأخطأ في وصفه لا يضره 295
271 حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكر في رمضان. وأما التطوع فيصح بمطلق النية. وينبغي أن تكون النية جازمة الخ 295
272 من دخل في الصوم ثم خرج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه 297
273 فرع في مسائل تتعلق بنية الصوم وهي ثلاثة عشرة مسألة 298
274 فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم 300
275 فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان 301
276 فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم فرع في مذاهبهم في تعيين النية فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال 302
277 يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس 303
278 بيان أن الدخول في الصوم من طلوع الفجر والخروج منه بغروب الشمس هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 305
279 فرع لو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافة لزمه قضاء الصوم على المذهب ولا كفارة عليه 307
280 فرع في مذاهب العلماء فيما إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر 309
281 فرع في مذاهب العلماء فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر 311
282 الدليل على تحريم الأكل والشرب على الصائم 312
283 فرع لو أوصل الدواء إلي داخل لحم الساق لم يفطر 314
284 فرع لو طعن نفسه فوصلت السكين جوفه أفطر 314
285 فرع إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل 314
286 فرع لو أقطر في أذنه ماء أو دهنا فوصل إلى الدماغ فوجهان 314
287 يبطل الصوم بكل ما يصل إلى الجوف ولو لم يؤكل عبادة وبالبلغم إذا خرج من صدره سواء ابتلعه أم قذفه 315
288 فرع لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كسمسمة أو خردل أفطر بلا خلاف عند الشافعية 317
289 فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما إذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه إذا ابتلع ريق غيره أفطر 318
290 فرع إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب 319
291 فرع في مذاهب العلماء في القئ 319
292 فرع في مسائل اختلف العلماء فيها كالحقنة وقطر الماء في إحليله 320
293 الدليل علي تحريم المباشرة في الفرج للصائم 321
294 لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر 323
295 فرع إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه 323
296 الدليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يبطل صومه 323
297 فرع في مذاهب العلماء في الاكل وغيره ناسيا 324
298 فرع فيما لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه أو أكره على الأكل والشرب والجماع 325
299 فرع يبطل صوم المكره عنده مالك وأبي حنيفة وأحمد 326
300 ان تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه ففيه قولان 326
301 فرع إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه 327
302 فرع في مذاهب العلماء فيمن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه بغير اختياره 327
303 فرع لو دخل حلقه غبار أو ذباب لم يفطر 327
304 فرع ان أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر قد طلع ولم يطلع أو ان الشمس غربت ولم تغرب لزمه القضاء 328
305 الدليل علي ان من أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر وجب عليه القضاء 328
306 فرع لو رأى الصائم مشرفا على الغرق فأفطر ليتقوى على تخليصه لزمه القضاء 329
307 فرع الامساك تشبها بالصائمين من خواص رمضان 329
308 فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا 329
309 ان أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء وفى الكفارة ثلاثة أقوال 330
310 كفارة الصوم مرتبة ككفارة الظهار يعتق أولا فان لم يجد صام فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا 333
311 فرع فيما إذا كان الزوج مجنونا فوطئ امرأته وهي صائمة مختارة 335
312 فرع لو كان الزوج مسافر صائما وهي حاضرة صائمة فأفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه 335
313 فرع إذا أكرهها على الوطئ وهما صائمان في الحضر فلهما حالان 336
314 فرع لو زنا بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان 336
315 ان جامع في يومين أو في يوم وجب لكل يوم كفارة فرع فيمن وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال 336
316 فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ان رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة 337
317 ان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة 338
318 فرع لو أحرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه 339
319 وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام 340
320 الوطء بزنا أو شبهة أو غيرهما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فرع إذا أفسد صومه بغير الجماع فلا كفارة عليه 341
321 فرع إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة عليه فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلا في الدبر فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج 342
322 فرع فيما إذا صام الصبي رمضان فافسده بالجماع من وطئ وطأ يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان 343
323 فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان 344
324 فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل خمسة 344
325 إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء 345
326 فرع فيما إذا نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله بالنهار 347
327 الدليل على أنه يجوز للصائم أن ينزل الماء ويغطس فيه 347
328 فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال 348
329 الدليل على جواز الاحتجام للصائم 349
330 فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم 349
331 قال الشافعي وأكره له العلك لأنه يجفف الفم 353
332 تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك 354
333 فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم 355
334 ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم والدليل على ذلك الدليل على كراهية الوصال في الصوم 356
335 فرع الوصال لا يبطل الصوم 358
336 فرع اتفق أصحاب الشافعي على أن الوصال من خواص النبي صلى الله عليه وسلم 358
337 فرع في بيان الحكمة في النهى عن الوصال 358
338 فرع في مذاهب العلماء في الوصال 358
339 فرع في بيان جملة من أحاديث الوصال 358
340 الدليل على استحباب السحور للصوم 359
341 فرع وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر 360
342 فرعان يتعلقان بالسحور 360
343 فرع في الأحاديث الواردة في تأخير السحور وتعجيل الفطر 360
344 بيان ما يستحب ان يفطر عليه وما يقوله من الدعاء عند الافطار 362
345 فرع يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يمج الماء ويستحب له الدعاء الخ 363
346 إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان لم يجز أن يؤخره إلى دخول رمضان آخر وبيان حكم ما إذا أخره الخ 363
347 فرع في تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني 365
348 فرع إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه لا شئ عليه 365
349 فرع إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه فاما أن يكون فواته بعذر أو بغير عذر وحكم ذلك 365
350 فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر 366
351 فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه 367
352 فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع أيام السنة غير رمضان الثاني وأيام العيدين والتشريق حكم ما إذا كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات 367
353 فرع فيمن مات وعليه صوم وتمكن منه فلم يصمه حتى مات 368
354 فرع في الاطعام عن الميت 371
355 حكم صوم النذور والكفارة سواء فيما ذكرنا 371
356 فرع في صوم الولي عن الميت 371
357 فرع لا يصام عن أحد في حياته 371
358 فرع لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا يجزئ أداء الولي عنه ولا الفدية 372
359 فرع في حكم الفدية وبيانها 372
360 فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم لم يتمكن من قضائه 372
361 فرع في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات 372
362 فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام وهي عشرة 374
363 فرع يستحب التوسعة على العيال في رمضان والاكثار من قراءة القرآن 377
364 باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها الدليل على استحباب صيام ست من شوال 378
365 يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة والدليل على ذلك 379
366 فرع يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفة 381
367 فرع أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 381
368 فرع يوم عرفة أفضل أيام السنة 381
369 فرع في شرح حديث يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة 381
370 الدليل على استحباب صيام يوم عاشوراء 382
371 فرع اختلف أصحابنا في صيام يوم عاشوراء هل كان واجبا في أول الاسلام ثم نسخ أم لم يجب في وقت ابدا 383
372 يستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهر 384
373 فرع أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن واختلفوا في وجوبها في أول الاسلام 385
374 الدليل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس 385
375 فرع ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم 386
376 الدليل على عدم كراهية صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا 388
377 فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق 389
378 فرع في تسمية بعض الاعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة 390
379 فرع لو نذر صوم الدهر صح نذره ولزمه الوفاء وتكون الأعياد وأيام التشريق ورمضان مستثناة 391
380 الدليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه 392
381 من دخل في صوم تطوع أو في صلاة تطوع استحب له اتمامها 392
382 فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع 394
383 لا يجب قضاء صوم التطوع عند الشافعية ويجب عند الحنفية ودليل كل وتحقيق المقام 396
384 الدليل على عدم جواز صوم يوم الشك 399
385 فرع في تعريف يوم الشك 401
386 فرع في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك 403
387 فرع. الف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد الفراء الحنبلي جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم فصنف الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن على ابن ثابت البغدادي الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء وشنع عليه ونسبه إلى مخالفة السنة فأخص الشارح مقاصديهما واتى بأهم ما فيهما في هذا الفرع فعليك بقراءته 408
388 الدليل على كراهية صوم يوم الجمعة وحده 436
389 فرع في الحكمة في كراهية افراد الجمعة بالصوم 438
390 فرع في مذاهب العلماء في إفراد الجمعة بالصوم 438
391 يكره افراد يوم السبت بالصوم والدليل على ذلك 439
392 الدليل على عدم صوم يوم الفطر والنحر 440
393 الدليل على عدم جواز صوم أيام التشريق 441
394 فرع في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق لا يجوز ان يصوم في رمضان غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا 445
395 يستحب طلب ليلة القدر والدليل على ذلك وما يقول فيها من الدعاء ان صادفها 446
396 الدليل على عظم ليلة القدر وقد بسط الشارح الكلام في ليلة القدر بسطا شافيا 447
397 تفسير سورة ليلة القدر للقاضي أبى الطيب 456
398 فرع في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر 458
399 فرع ليلة القدر يراها من شاء الله من بني آدم كل سنة في رمضان 461
400 يستحب لمن رأي ليلة القدر ان يكتمها 461
401 شرح قوله صلى الله عليه وسلم " أريت هذه الليلة ثم أنسيتها 461
402 فرع في بيان جملة من الأحاديث الواردة في ليلة القدر وقد تكلم عليها الشارح كلاما نفيسا 462
403 كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف لغة وشرعا 474
404 الدليل على أن الاعتكاف سنة مشروعية 475
405 لا يصح الاعتكاف الا من مسلم عاقل طاهر 475
406 لا يجوز للمرأة ان تعتكف بغير اذن الزوج والدليل على ذلك 476
407 فرع لو نذر العبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده فباعه ليس للمشتري منعه من الاعتكاف 478
408 لا يصح من الرجل الاعتكاف الا في المسجد والدليل عليه 478
409 فرع لو عين زمن الاعتكاف في نذره ففي تعيينه وجهان 482
410 فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف 483
411 فرع في مذاهبهم في اعتكاف المرأة الأفضل أن يعتكف بصوم والدليل عليه 484
412 فرع لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخر فرع في مذاهب العلماء في الصوم في الاعتكاف 487
413 يصح الاعتكاف في جميع الأوقات والأفضل ان لا ينقص عن يوم واما أقل الاعتكاف ففيه وجوه 488
414 فرع في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما 491
415 فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره متى يدخل في اعتكافه 492
416 حكم ما إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو اعتكاف نهاره دون الليل أو اعتكاف شهر غير معين أو اعتكاف شهر بالعدد 492
417 فرع إذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره 501
418 فرع لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة 502
419 فرع لو خرج لقضاء الحاجة لا يكلف الاسراع 502
420 فرع لو كثر خروجه للحاجة لعارض ففيه وجهان 502
421 فرع أوقات الخروج للحاجة لا يجب تداركها 502
422 فرع إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف منذور متتابع ثم عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان 503
423 فرع لو فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد 503
424 فرع فيما إذا جامع الخارج لقضاء الحاجة 504
425 يجوز أن يمضي إلى البيت للاكل ولا يبطل اعتكافه 504
426 في خروج المعتكف إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه 505
427 فرع في بيان الرحبة 507
428 فرع لو دخل المؤذن المعتكف حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها إليه بطل اعتكافه 509
429 يخرج المعتكف لصلاة الجنازة ان كان اعتكافه نفلا والا فلا 509
430 حكم ما إذا خرج المعتكف تطوعا لعيادة مريض 510
431 فرع في خروج المعتكف لزيارة القادم من سفر 512
432 فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة 512
433 ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج إليها 513
434 فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع لصلاة الجمعة 514
435 ان تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج لأدائها 514
436 فرع فيما إذا دعي المعتكف لتحمل شهادة 515
437 فرع إذا شرعت المرأة في الاعتكاف فوجبت عليها عدة وفاة أو فراق فخرجت لقضائها ففي بطلان اعتكافها طريقان 516
438 حكم ما إذا مرض مرضا شديدا لا يؤمن معه تلويث المسجد 516
439 فرع فيما إذا أراد الخروج لفصد أو حجامة 518
440 حكم ما إذا سكر المعتكف أو ارتد 518
441 ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد 519
442 فرع في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت 520
443 ان أحرم المعتكف بالحج وخاف فوت الحج خرج والا فلا 520
444 ان خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه والدليل على ذلك 520
445 إن خرج لعذر ثم زال وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه 523
446 الدليل على أنه لا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة ويجوز أن يباشر بغير شهوة 523
447 إذا استمنى بيده فأنزل بطل اعتكافه وإلا فلا 526
448 فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع 526
449 فرع إذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكرا له عالما بالتحريم يفسد اعتكافه ولا تلزمه الكفارة 527
450 فرع في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيا 527
451 فرع في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوة 527
452 يجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف والدليل على ذلك 527
453 فرع في بيع المعتكف وشرائه 529
454 فرع في خياطة المعتكف في المسجد 531
455 فرع لا بأس أن يقص في المسجد لان القصص وعظ وتذكير وأما الحديث المباح فالأولى تركه 533
456 فرع لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب 534
457 فرع في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه 535
458 فرع لا يكره دخول المعتكف تحت سقف 536
459 فرع في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف 536
460 حكم ما إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت 536
461 فرع في مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من الضروريات التي تركها المصنف 537