وعشرين فيؤدي إلى التسوية، ويؤخذ حق من ست وأربعين، وجذع من إحدى وستين، وابن مخاض من ست وعشرين (1).
والوجه عندي في ذلك اتباع النص، فلا يجزئ في ست وعشرين ابن مخاض، ولا في ست وأربعين حق، ولا جذع في إحدى وستين، لورود النص بالأنثى، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.
يا - لا يجزئ الصغار عن الكبار، لورود النص بالسن، نعم لو كانت كلها صغارا أجزأ الواحد منها - وهو متعذر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حد الإجزاء (2)، ويتأتى (3) على مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة (4)، لأن الحول إنما يبتدأ من وقت زوال الصغر - وهو أحد وجهي الشافعي (5).
ويتصور على مذهبه (6) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول، ثم تموت الأمهات، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تم حول الأصل - وبه قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سن الإجزاء عنده على الأظهر، لأن سن إجزاء المعز سنتان (7).
وفي الثاني: لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار (8).
ومنهم من سوغ في الغنم، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه:
المنع، لما فيه من التسوية بين ست وعشرين من الإبل وإحدى وستين