فلا زكاة فيهما ما لم يبلغ قدر قيمتهما نصابا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال إن كان الغش أقل وجبت فيها الزكاة (لنا) قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) فإذا بلغت نقرتها نصابا أخرج قدر الواجب نقرة خالصة أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه مشتمل على قدر الواجب ولو أخرج عن ألف درهم مغشوشة خمسة وعشرين خالصة فقد تطوع بالفضل ولو أخرج عن مائة درهم خالصة خمسة مغشوشة لم يجز خلافا لأبي حنيفة (لنا).
القياس على ما لو اخرج مريضة عن الصحاح وبل أولى لان الغش ليس بورق والمريضة إبل وإذا لم يجزه فهل له الاسترجاع حكوا عن ابن سريج فيما فرع على الجامع الكبير لمحمد فيه قولين (أحدهما) لا كما لو أعتق رقبة معيبة يكون متطوعا بها (وأصحهما) نعم كما لو عجل بالزكاة.