في مائتين ليس فيها إلا صحيحة واحدة فطريقان (الصحيح) وبه قطع العراقيون والصيدلاني وجمهور الخراسانيين يجزئه مريضة وصحيحة بالقسط (والطريق الثاني) فيه وجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين (أصحهما) هذا (والثاني) وبه قال أبو محمد الجويني يجب صحيحتان بالقسط ولا تجزئه صحيحة ومريضة لان المخرجتين يزكيان أنفسهما والمال فكل واحدة تزكي الأخرى فيلزم منه أن تزكي مريضة صحيحة * قال أصحابنا وإذا انقسم المال إلى صحاح ومراض وأوجبنا صحيحة لم يكلف ان يخرجها من نفس ماله ولا يكلف صحيحة كاملة مساوية لصحيحة ماله في القيمة بل يجب صحيحة لائقة بماله (مثاله) أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض قيمة كل صحيحة منها ديناران وقيمة كل مريضة دينار فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وذلك دينار ونصف * ولو كانت الصحاح في المثال المذكور ثلاثين فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة وربع قيمة مريضة وهو دينار وربع عشر دينار والمجموع ربع عشر المال ومتي قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر قيمة الجملة كفاه فلو ملك مائة واحدى وعشرين شاة فلتكن قيمة الشاتين المأخوذتين جزئين من مائة واحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة: وان ملك خمسا وعشرين من الإبل فلتكن قيمة بنت المخاض المأخوذة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الجملة وقس على هذا سائر النصب وواجباتها فلو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وكل مريضة ديناران وجب صحيحة بنصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة وهو ثلاثة دنانير ذكره البغوي وغيره * قال الرافعي ولك ان تقول هلاكان مبنيا على أن الوقص يتعلق به الفرض أم لا وان علقناه به فالحكم كما ذكروه وإلا فليقسط الواجب على الخمس والعشرين (قلت) وهذا الاعتراض ضعيف لان الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين فلا اعتبار بالوقص ولو ملك مائتي بعير فيها أربع حقاق صحاح وباقيها مراض لزمه أربع حقاق صحاح قيمتهن خمس عشر قيمة الجميع وان لم يكن فيها صحيح إلا ثلاث حقاق أو ثنتان أو واحدة اخذ صحيح بقدر الصحاح بالقسط وأخذ الباقي مراضا وفيه الوجه الضعيف السابق عن البغوي والوجه السابق عن أبي محمد * (النقص الثاني) العيب وحكمه حكم المرض سواء تمحضت الماشية معيبة أو انقسمت معيبة وصحيحة والمراد بالعيب هنا ما يثبت الرد في البيع هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجه انه هذا مع ما يمنع الاجزاء في الأضحية حكاه الرافعي. ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال مع عيبها والأخرى دونها فهل يأخذ الأجود كما يأخذ الأغبط في بنات اللبون والحقاق أم الوسط
(٤٢٠)