السلام: (الجمعة على من سمع النداء) (1).
وهو يدل من حيث المفهوم فالمنطوق أولى مع انتشار النداء وعدم ضبطه، فلا يجوز أن يجعله الشارع مناطا للأحكام.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر وإن سمع النداء - وقال محمد: قلت لأبي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا (2) بأهل الكوفة؟ فقال: لا (3) - وبين زبارا والكوفة الخندق، وهي قرية بقرب الكوفة - لأن عثمان لما وافق الجمعة العيد، قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم.
ولأنهم خارجون عن المصر، فلا جمعة عليهم، كأصحاب الحلل (4) (5).
والحديث نقول بموجبه، للتخيير عندنا، أما من يوجب الحضور كالشافعي، فإنه أنكر الحديث وقال: ولم يذكره أحد من أصحاب الحديث.
وأهل الحلل إن كانوا مستوطنين، وجبت الجمعة، وإلا فلا.
وقال مالك وأحمد والليث بن سعد: تجب على أهل المصر مطلقا، وأما الخارج فإن كان بينه وبين الجامع فرسخ، وجب عليه الحضور وإلا فلا، لغلبة السماع منه (6). وقد بينا بطلان هذا المناط.