ولو كانت على قلة جبل يسمع لعلوها، لم يجب عند بعضهم، ولا اعتبار بأذان الجمعة (1).
واختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء، فقال بعضهم: من الموضع الذي يصلى فيه الجمعة، إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع.
وقال بعضهم: من وسط البلد، لاستواء الجوانب وعدم أولوية بقعة على أخرى.
وقال آخرون: يعتبر من آخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية، فإنه ربما يكون البلد كبيرا، وإذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد (2).
ولو كان طرف القرية يسمعون النداء، وباقي القرية لا يسمعون، قال:
يجب على الجميع الحضور، لأن حكم القرية لا يختلف في الجمعة.
ولو سمعوا النداء من قريتين فأيتهما حضروا جاز. والأولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة (3).
ولو كانت قريتان على جبلين يصلي في إحداهما الجمعة، والأخرى يسمعون النداء وبينهما قرية لا يسمعون، وجب على المستمعين الحضور للسماع. وفي الأخرى وجهان: العدم، لانتفاء موجبه، والوجوب، لأن إيجاب الحضور على الأبعد يستلزم أولوية إيجابه على الأقرب (4).
وهذا كله عندنا ساقط، فإن من الناس الأصم وثقيل السمع، وقد يكون