وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة (1) - ونحوه قال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وأبو هريرة، والأوزاعي، وأبو ثور فإنهم قالوا: تجب على من كان يؤوي الليل (2) (3). وهو قريب مما قال - لعموم الأمر.
ولقول الباقر عليه السلام: " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة " (4).
والمشهور عندنا: الأول، للمشقة، ولأن شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر، ويلحقه بالمسافرين، فيكون مسقطا للجمعة.
وقال الشافعي: كل من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه، سواء سمع النداء أو لا، وسواء اتسعت أقطاره وتعددت محاله أو لا.
وأما الخارج عن المصر من أهل القرى، فإن لم يسمعوا النداء، وكانوا أقل من أربعين، لم تجب عليهم الجمعة، وإن بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا، وهم بالخيار بين الصلاة في قريتهم، والحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم.
وإن كانوا أقل من أربعين وسمعوا النداء، وجب عليهم الحضور - وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وإسحاق (5) - لقوله عليه