على العبد للخبر ولأنه ينقطع عن خدمة مولاه ولا تجب على المريض للخبر ولأنه يشق عليه القصر وأما الأعمى فإنه إن كان له قائد لزمته وإن لم يكن له قائد لم تلزمه لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد ولا يخاف مع القائد * (الشرح) في هذه القطعة مسائل (إحداها) لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي إذا سمع نداء لزمته قال أصحابنا ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل هذا إذا أمكنه قال أصحابنا ويستحب أيضا للخنثى والصبي واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ولو كان سفره قصيرا وقد سبق بيانه في مواضع فان نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج لزمته بلا خلاف وفى انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذا وان نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفر المعصية أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف وقد سبق بيانه في صلاة المسافر وباب مسح الخف وغيرهما (الثانية) لا تجب على العبد ولا المكاتب وسواء المدبر وغيره هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر أكثر العلماء على أن العبد والمدبر والمكاتب لا جمعة عليهم وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة واحمد واسحق وأبى ثور قال قال بعض العلماء تجب الجمعة على العبد فان منعه السيد فله التخلف وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدى الضريبة وهو الخراج وقال داود تجب عليه مطلقا وهي رواية عن أحمد دليلنا حديث طارق بن شهاب السابق واما من بعضه حر وبعضه رقيق فلا جمعة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور وسواء كان بينه وبين سيده مهيأياة أم لا وفيه وجه مشهور حكاه جماعة من الخراسانيين انه إن كان بينه وبين سيده مهايأة وصادف يوم الجمعة نويته لزمته وهو ضعيف لان له حكم العبد في معظم الأحكام ولا خلاف انه
(٤٨٥)